حكم اتخاذ معبد مشترك بين الديانات الثلاثاء (اليهودية والنصرانية والإسلامية)
السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (6364) :
س15: هل يجوز اتخاذ معبد للديانات الثلاث اليهودية والنصرانية والإسلام.
ج15: لا يجوز ذلك؛ لأنه باتخاذه مشتركا بين الثلاث لا يكون مؤسسا على التقوى، بل على الشرك وعبادة غير الله فيه. وليس هناك دين صحيح غير الإسلام؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (1)
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة آل عمران الآية 85