responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 2  صفحه : 100
ولا يجوز للمسلمين أن يمكنوهم من ذلك، ويجوز أن يدخلوا الأماكن الأخرى المعدة للعبادة لسماع المواعظ والمحاضرات الإسلامية؛ عسى الله أن يجعل بيننا وبينهم مودة ويرقق قلوبهم، وأن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم.
سادسا وسابعا: لا يجوز أن نمكنهم من إلقاء كلمات أو محاضرات في مساجد المسلمين، فإنهم لا يؤمن جانبهم أن يثيروا شكوكا أو يلحدوا في دين الله أو يكسبوا وجاهة من ذلك في نظر الحاضرين فتكون فتنة وفساد كبير، وكذا الحكم في إلقائهم كلمات أو محاضرات في مجامعنا ومحافلنا الخاصة بالمسلمين؛ لما تقدم بيانه من الأسباب.
ثامنا: يجوز أن نجتمع بالكافرين في مجامع عامة أسستها الدولة وقامت بتنظيمها للمناظرات والندوات العلمية وإلقاء المحاضرات في الشؤون الدينية، على أن يقوم من حضر من علماء المسلمين ببيان عقائد الإسلام وأركانه وآدابه، ويدفع ما يثيره من حضر من أهل الأديان الأخرى من شبهات حول الإسلام ويفند مقالاتهم التي يشوهون بها الإسلام ... إلى غير ذلك مما فيه نصر للحق ودفاع عنه، أما من يخشى عليه من الفتنة في دينه لجهله أو ضعف استعداده وتفكيره أو لقلة معلوماته عن دينه من المسلمين فلا يجوز له الحضور في هذه المجامع وأمثالها؛ حفظا له من

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست