responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 83
وملكتك، وزوجتك. فما هو الصحيح؟
ج5: كل ما يدل من الصيغ على عقد النكاح يصح عقد الزواج به، كالصيغ المذكورة وما في معناها في أصح قولي العلماء، وأصرحها: (زوجتك) ، و (أنكحتك) ، ثم (ملكتك) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (18200)
س: ما هي الطريقة المسنونة في عقد النكاح؟ هل ورد في الأحاديث كيفية كلمات خطبة النكاح؟ أي المكان أفضل لخطبة النكاح؟ من أحق بخطبة النكاح؟ ما حكم المعمول في جنوب أفريقيا من أن يقرأ قارئ ما تيسر له من القرآن الكريم قبل خطبة النكاح؟ ما حكم الدعاء على هيئة الجماعة بعد خطبة النكاح؟ أي: الخطيب يدعو جهرا رافعا يديه والحاضرون يؤمنون على دعائه رافعين أيديهم.
ج: عقد النكاح يتم بالإيجاب، وهو اللفظ الصادر من ولي المرأة أو وكيله بقوله: أنكحتك أو زوجتك، أو ما أشبه ذلك،

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست