responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 52
إذا طلقها الأول أو توفي عنها وانتهت عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (7588)
س: بنت خطبها من أبويها رجل- يعني الأب والأم برضى أبويها- منذ ثلاث سنوات، وبعد ثلاث سنوات دار الحوار بين الولد والبنت، يعني تراضوا على أن يعقدوا الزواج، وبعد الحوار بأسبوع تدخل فرد آخر وخطبها من أهلها سرا بدون جهر، وأعطوا البنت إلى الخاطب الآخر، واليوم نطلب من الله ثم من سماحتكم أن تشرح لنا هل هذا يجوز أم لا يجوز شرعا؟.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فعقد والد البنت للخاطب الثاني على بنته صحيح، لكن إقدامه على خطبتها لا يجوز إذا كان عالما بخطبة الأول، وركونهم إليه، وإن لم يكن عالما بخطبته جازت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست