responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 440
طلقها زوجها الثاني، جاز لها نكاح زوجها الأول؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته (يعني ثلاثا) فتزوجت زوجا غيره فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها [1] » رواه الشيخان وأصحاب السنن، واللفظ لأبي داود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري الشهادات (2639) ، صحيح مسلم النكاح (1433) ، سنن الترمذي النكاح (1118) ، سنن النسائي الطلاق (3407) ، سنن أبو داود الطلاق (2309) ، سنن ابن ماجه النكاح (1932) ، مسند أحمد بن حنبل (6/226) ، موطأ مالك النكاح (1127) ، سنن الدارمي الطلاق (2267) .
نكاح المتعة
السؤال السادس من الفتوى رقم (3810)
س6: ما حكم الإسلام في زواج المتعة؟
ج6: نكاح المتعة محرم وباطل لو وقع؛ لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر [1] »

[1] صحيح البخاري الحيل (6961) ، صحيح مسلم النكاح (1407) ، سنن الترمذي النكاح (1121) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (4334) ، سنن ابن ماجه النكاح (1961) ، مسند أحمد بن حنبل (1/79) ، موطأ مالك النكاح (1151) ، سنن الدارمي النكاح (2197) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست