responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 428
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (2915)
س: شخص أتى إلى أبي يريد خطبة أختي لابنه، فقال والدي له: احتمال أن أحد أولادي يريد خطبة ابنتكم، لكن لا داعي للخوض في ذلك، ثم خطب الشخص لابنه وبعد ذلك قال والدي لأختي: لقد تقدم لخطبتك فلان لابنه فلان، فإن أردت الزواج به زوجناك، وإن لم تريدي فسأزوجك الشخص الذي تختارينه، فاختارت أختي التزوج بابن هذا الرجل، فزوجناها به، وفرضنا لها مهر مثلها من بنات القرية، وبعد فترة فكرت في أن أخطب ابنة ذلك الشخص الذي تقدم سابقا لخطبة أختي لابنه، فهل ذلك شغار؟ علما بأن أختي لو رفضت الزواج بهذا الشخص لم نزوجها إياه، أرجو إفتائي عن حكم هذا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس هذا من الشغار إذا لم يكن فيه اتفاق سابق.

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست