responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 394
يفض بها إلى أمر محرم، وكان في محيط نسائي، ولم يكن فيه اختلاط بالرجال الأجانب أو خلوة، ويكون بإذن زوجها، أما الأفضل من النساء من الناحية الشرعية فهي ذات الدين؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك [1] » متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] أحمد 2 / 428، والبخاري 6 / 123، ومسلم 2 / 1086 برقم (1466) ، وأبو داود 2 / 539-540 برقم (2047) ، والنسائي 6 / 68 برقم (3230) ، وابن ماجه 1 / 597 برقم (1858) ، والدارمي 2 / 134، وأبو يعلى 11 / 451 برقم (6578) ، وابن حبان 9 / 344- 345 برقم (4036) والبيهقي 7 / 79- 80، والبغوي 9 / 8 برقم (2240) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (18100)
س1: إني أعرف شابة مسلمة، وأردت القدوم إلى أهلها لكي أطلب منهم زواج ابنتهم، ولكن الشيء الذي يرددني هو أنها تعمل، وكما تعرفون أحوال أوربا وخاصة فرنسا مع العلم
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست