responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 377
الفتوى رقم (17780)
س: هل يمكن أن يزوج رجل أخته من أمه لعمه؟
ج: يجوز لعمك أن يتزوج أختك من الأم؛ لأنه أجنبي منها، وقد قال الله تعالى لما ذكر أنواع المحرمات من النساء: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [1] أما أنت فلا ولاية لك عليها في عقد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سورة النساء الآية 24
الفتوى رقم (15950)
س: كان لجدي زوجتان وذلك في سنة 1946م، الأولى جدتي أنا من أبي والثانية ضرتها، وكانوا يعيشون مع بعضهم البعض هم وأولادهم، جدتي كان عندها ثلاثة أولاد وبنتان، والزوجة الثانية كان لها أيضا ثلاث بنات، وفي سنة 1954م قبل أول نوفمبر استشهدت جدتي وبقيت العائلة كما هي عليه، تعيش في بيت واحد، الأولاد كلهم والزوجة الثانية إلى غاية سنة 1957م، حيث ألقت السلطات الفرنسية القبض على جدي
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست