الفتوى رقم (5578)
س: إنني تزوجت امرأة ورزقت منها بولدين، ثم ماتت الزوجة ثم تزوجت من امرأة ابن عمي بعد وفاة زوجها، ومعها منه بنت فأصبحت وكيلا لها، فهل يجوز أن يتزوج ابني هذه البنت أم لا؟ حيث إنه لم يجر بينهما رضاع.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر جاز لابنك أن يتزوج هذه البنت، ولا أثر لوكالتك عليها أو تربيتك إياها على زواجه بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (816)
س: رجل تزوج أم رجل آخر ثم توفيت الأم، وبعد ذلك تزوج زوجها بغيرها ثم طلقها، ويسأل هل يجوز له أن يتزوج بهذه المرأة التي سبق أن تزوج بها زوج أمه؟
ج: يجور للرجل أن يتزوج بالمرأة التي سبق أن تزوجها زوج والدته ثم طلقها إذا لم يكن ثم مانع شرعي يمنع ذلك كرضاع ونحوه؛ لأنها تعتبر أجنبية منه.