الفتوى رقم (3692)
س: توجد أختان تزوجهما أخوان، وخلفت كل واحدة من الأختين ابنة، وبذلك أصبح البنات بنات عم وبنات الخالة تزوجت واحدة منهن، فهل يجوز لي الزواج بالأخرى؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك أن تتزوج البنت الثانية، وكون كل واحدة من البنتين ابنة عم وابنة خالة للبنت الأخرى لا يمنع من الجمع بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
أخت هذا الرجل الذي ابنته ما زالت تحته أم لا؟
ج: يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وابنة عمتها، ولا حرج في ذلك، وإنما المحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز