responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 330
السؤال السادس من الفتوى رقم (102)
س6: إذا شرب الشارب الخمر وسقى بها بعض رفاقه يوم عقد قرانه بالزواج، هل يؤثر ذلك في عقد الزواج، وكان ذلك في يوم العقد وأيام بعده، وكان المأذون عالما بوجود ذلك في الشارب؟
ج6: إن كان العقد حصل من المتعاقدين في حال سكرهما،

السؤال الثامن من الفتوى رقم (687)
س 8: أعرف أن الرجل إذا ملك عبدة يجوز له منها ما يجوز لزوجته، لكن لو أن الأمر عكس ذلك، يعنى: إذا ملكت الحرة عبدا لها فهل للمرأة أن تستعمل عبدها كيف شاءت من وطء وغيره؟ ولمن السلطة بعد ذلك؟
ج 8: لا يجوز لمن ملكت عبدا أن تمكنه من نفسها ليستمتع بها استمتاع الزوج بزوجته أو السيد بأمته بإجماع المسلمين، والسلطة في تصريف شؤونها للسيدة على عبدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست