responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 31
الفتوى رقم (18121)
س: ما صحة قول القائل إذا أراد الزواج: أريد أن أكمل نصف ديني، يعني: الزواج؟
ج: السنة دلت على مشروعية الزواج، وأنه سنة من سنن المرسلين، وبالزواج يستطيع الإنسان بتوفيق من الله تعالى التغلب على كثير من نزعات الشر، فإن الزواج أغض للبصر، وأحصن للفرج، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الحاكم في (المستدرك) عن أنس مرفوعا: «من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي [1] » وروى البيهقي في (الشعب) عن الرقاشي بلفظ: «إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الآخر [2] »

[1] الحاكم 2 / 161، والطبراني في (الأوسط) 1 / 294 برقم (972) .
[2] الطبراني في (الأوسط) 7 / 333، 8 / 335 برقم (7647، 8794) ط: دار الحرمين بالقاهرة، والبيهقي في (الشعب) 10 / 111 برقم (5100) ط: الدار السلفية بالهند، والخطب في (موضح أوهام الجمع والتفريق) 2 / 84.
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست