responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 297
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

الفتوى رقم (17908)
س: هل يجوز لي الزواج من الشخص الذي لم يكن مسلما من قبل، ولكنه اعتنق الإسلام ولم أكن سوى سبب لذلك، فالله يهدي من يشاء، ولم أهد أنا أحدا، ولأنه أكد لي حتى إذا لم يكن هناك نصيب بيني وبينه سوف يظل مسلما، ولا يعود إلى المسيحية مرة أخرى، هل يجوز لي الزواج منه، وما المفروض لي أن أقوم بعمله قبل الارتباط به إذا كان هذا جائزا؟
ج: أولا: نحمد الله سبحانه أن وفقك للتمسك بالدين والحياء والعفة. ثانيا: لا بأس بالزواج من هذا الرجل الذي ذكرت، إذا ثبت دخوله في الإسلام عن محبة ورغبة، وعرف صدقه في ذلك لزوال المانع من ذلك، وأن يكون زواجك به بواسطة وليك الشرعي المسلم وهو أبوك، أو الأقرب فالأقرب بعده. يسر الله أمرك وأمر كل مسلم.

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست