responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 27
ج [1]، [2]: الأصل مشروعية تزويج البنات مطلقا، كبيرة أم صغيرة، لقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [1] فإذا خطبت المرأة من وليها واكتملت الشروط وانتفت الموانع فليزوجها، وهذه العادة- وهي تقديم الصغيرة على الكبيرة في الزواج- ليست مخالفة للشرع، وأما حديث: «أنتم أعلم بأمر دنياكم [2] » فهو صحيح، رواه مسلم في (صحيحه) ومعناه: أن الناس أعلم بأمور دنياهم وتصريفها، كالزراعة وأنواع الصناعة والخياطة والتجارة، وأشباه ذلك، مع مراعاة حكم الشرع في كل شيء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سورة النور الآية 32
[2] رواه بهذا اللفظ: مسلم 4 / 1836 برقم (2363) ، ورواه بنحوه: أحمد 3 / 152، 6 / 123، وابن ماجه 2 / 825 برقم (2471) ، ابن حبان 1 / 201 برقم (22) ، وأبو يعلى 6 / 198، 238 برقم (3480، 3531) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (3568)
س4: إذا توفيت زوجة الرجل هل يجوز له أن يتزوج بعد
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست