المتوفى عنها فيجوز العقد عليها بعد انقضاء عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
الجمع بين الأختين
الفتوى رقم (1054)
س: رجل تزوج أختين من الأم، فهل يجوز ذلك أم يعتبر محرما داخلا في عموم المنع من الجمع بين الأختين؟
ج: لا شك أن الأخوة من الأم قائمة، والمنع من الجمع في الزواج بين الأختين مطلقا وارد سواء كانتا من نسب أو رضاع، حرتين أو أمتين، أو حرة وأمة من أبوين كانتا أو من أب أو أم، ما قبل الدخول وبعده، وذلك لعموم قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [1] قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على القول به. [1] سورة النساء الآية 23