السؤال الثالث من الفتوى رقم (17943)
س[3]: امرأة تزوجت برجل، ولكن لم يطلقها زوجها الأول الذي لم يدخل بها بعدما تم العقد الشرعي (النكاح) بينهما [3] سنوات قبل تزوجها بالرجل الثاني، علما بأنها طلبت منه الطلاق وألحت عليه ولكن رفض.
والمراد بالمحصنات: المتزوجات، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [1] الآيتين، وقوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [2] الآيات، إلى قوله -سبحانه-: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [3] وللأحاديث الثابتة التي بينت ذلك وشرحته، أما طلاقها منه فبرضاه وإلا فعن طريق المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] سورة البقرة الآية 234 [2] سورة الطلاق الآية 1 [3] سورة الطلاق الآية 6