responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 118
السؤال الأول من الفتوى رقم (1113)
س1: هل يجوز للمؤمن إشهار زواجه من الكتابية في الكنيسة وعلي يد قسيس بعد الزواج بها على سنة الله ورسوله في مكاتب الزواج الإنكليزية؟
ج1: لا يجوز للمؤمن أن يشهر زواجه من مسلمة أو كتابية في الكنيسة ولا على يد قسيس، ولو كان ذلك بعد الزواج بها

السؤال الأول من الفتوى رقم (4029)
س1: هناك شخص له اعتقاد في القبور، وكان قد عقد زواجه في أحد الأضرحة، هل هذا الزواج صحيح؟
ج1: إذا كانوا يعتقدون أن من دفن في الضريح يفيض الخير على ما أبرم من العقود في ضريحه ويبارك للزوجين في حياتهما الزوجية فيسعدان بذلك- فهم مشركون، وعقودهما كعقود الكفار تعتبر في ثبوت النسب والتوارث ونحوهما، ويقرون عليها إذا دخلوا في الإسلام وأخلصوا لله التوحيد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست