responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 112
وإن كان يحضر حفلة عقد النكاح نساء متبرجات وأطفال يؤذون في المسجد- منع عقد ذلك النكاح في المسجد؛ لما في ذلك من المفسدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (9553)
س: الذي جعل الشباب في بلدتنا مذبذبا في الحكم على النكاح في المسجد هل هو سنة أم بدعة حديث: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المسجد واضربوا عليه بالدف»
نريد مدى صحة هذا الحديث، وخاصة جملة: «اجعلوه في المساجد» هل جعل النكاح في المساجد سنة أم بدعة، ونريد أسماء الكتب والأسانيد في تخريج هذا الحديث.
وقد ذكر الترمذي في كتاب (فقه السنة) : أنه حديث حسن، فنرجو من سماحتكم التعليق على هذا حتى يستبين للناس الحكم؛ لأنهم يقيمون الأفراح في المساجد، ويعتبرونها سنة من سنن الرسول.
ج: أولا: هذا الحديث رواه الترمذي بسنده قال: حدثنا

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست