responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 111
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (9903)
س: عمل حفلات العرس بالمساجد حيث يحضر الرجال والنساء، ولكل مكان خاص، ويبدأ العقد ثم يتحدث البعض بالمواعظ، ثم يتم توزيع الحلوى على الحاضرين، وتهنئة العروسين، وبعد ذلك ينصرف الجميع. مع ملاحظة أن الأطفال يحضرون مثل هذه الأفراح، وأحيانا نسوة غير ملتزمات بتعاليم الدين، وكذلك الرجال، وأيضا مع ملاحظة أن عددا كبيرا من الإخوة الملتزمين في مصر يصرون -أحيانا- على هذه الصورة من الأفراح.
فما هو الصواب في هذه المسألة، مع رجاء استيعابها من جميع جوانبها، وذكر الأدلة وذلك لتعم بها الفائدة بإذن الله تعالى.
ج: ليس من السنة عقد النكاح بالمساجد، والمداومة على عقد النكاح داخل المسجد واعتقاده من السنة بدعة من البدع؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد [1] »

[1] صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست