responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 106
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8129)
س2: جرت العادة أن يعطى المأذون الشرعي مبلغا من المال مقابل عقد النكاح بين الزوجين، هل يباح للمأذون الشرعي أخذ هذا المال؟ علما أنه يذهب مع الزوج إلى مقر الزواج ولو طالت المسافة.
ج2: إذا لم يكن موظفا لهذا الغرض يتقاضى عليه راتبا من الدولة جاز له أن يأخذ ما يعطاه مقابل تنظيم إجراء العقد وكتابته،

المسماة في العقد، فالنكاح صحيح، وإن لم يتول عقد النكاح بينكما شخص آخر، فإن ذلك ليس بشرط في صحة النكاح ولا كماله، وإنما ألزمت الحكومة رعيتها بإجراء العقد على يد من أذنت له في ذلك، وكتابته؛ قضاء على الفوضى ومنعا للتلاعب، ومحافظة على النسب والأعراض والحقوق، ودفعا للتناكر عند النزاع، وطاعة ولي الأمر في ذلك وأمثاله من المعروف واجبة؛ لما في ذلك من إعانته على ضبط شئون رعيته، وتحقيق المصلحة لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست