responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 102
التكلف وبذل الأموال فيما لا منفعة من ورائه، وكلما كان الزواج أقل نفقة وأيسر في الالتزامات كان ذلك أدعى إلى صلاح الحال وتوفيق الزوجين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (16375)
س: اجتمع آراء معظم أئمة المساجد والشيوخ على أن الدعاء في عقد النكاح أو في تسمية المولود لا يكون إلا بصلاة الفاتح، أي: (اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق.. إلخ) فما حكم ذلك؟
ج: صلاة الفاتح لا أصل لها في الشرع، وما ليس له أصل في الشرع فهو بدعة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد [1] » ولما تشتمل عليه من الألفاظ التي فيها غلو بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم [2] » والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- مشروعة بإجماع المسلمين، وصيغتها معروفة في الأحاديث النبوية، وليرجع في ذلك إلى مثل كتاب (جلاء

[1] صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
[2] صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3445) ، مسند أحمد (1/24) ، سنن الدارمي الرقاق (2784) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 18  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست