responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 66
ج2: الأفضل أن يحج عن نفسه؛ لأنه الأصل، ويدعو لنفسه ولغيره من الأقارب وسائر المسلمين، إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما لم يحج الفريضة فله أن يحج عنهما بعد حجه عن نفسه، برا بهما وإحسانا إليهما عند العجز أو الموت، على أن يحج أو يعتمر عن كل واحد على حدة، وليس له جمعهما بعمرة ولا حج.
س3: إذا كان مستحسنا أن يحج الإنسان عن أقاربه الأموات، فأرجو ترتيبهم في الأولوية.
ج3: يبدأ بأمه ثم أبيه، وإن كان أحدهما حج الفريضة فليبدأ بمن لم يحج منهما، ثم الأقرب فالأقرب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل: «من أبر؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أباك، ثم الأقرب فالأقرب [1] » رواه مسلم في صحيحه.

[1] أخرجه أحمد 2 / 327-328، 391، 5 / 3، 5، والبخاري 7 / 69، ومسلم 4 / 1974 برقم (2548) ، وعنده ''من أحق بحسن الصحبة. '' إلى أن قال: ''..ثم أدناك أدناك''، وأبو داود 5 / 351 برقم (5139) ، والترمذي 4 / 309 برقم (1897) ، وابن ماجه 2 / 903، 1207 برقم (2706، 3658) ، وابن أبي شيبة 8 / 353، وابن حبان 2 / 175-176، 177 برقم (433، 434) ، والحاكم 4 / 150، والطبراني 19 / 404-406 برقم (957-964) ، والبخاري في الأدب المفرد ص6، 7، 8 برقم (3، 5، 6) والبيهقي 4 / 179، 8 / 2.
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست