responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 50
النيابة في الحج
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2173)
س2: هل الذي يحج عن الميت أو عن شيخ عجوز ولم يسبق له الحج ولا مال له إلا مال موكله يقدم حجة نفسه أو الذي وكله؟
ج2: لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: "حججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: "حج عن نفسك، ثم عن شبرمة [1] » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] أخرجه أبو داود 2 / 403 برقم (1811) ، وابن ماجه 2 / 969 برقم (2903) ، والدارقطني 2 / 267-270، وابن خزيمة 4 / 345 برقم (3039) ، وابن حبان 9 / 299 برقم (3988) ، وأبو يعلى 4 / 329 برقم (2440) ، والطبراني في الكبير 12 / 34 برقم (12419) ، وفي الأوسط 3 / 7، 4 / 382، 6 / 182 برقم (2300، 4495، 6130) (ط: دار الحرمين القاهرة) ، وفي الصغير 1 / 226، وابن الجارود 2 / 113 برقم (499) ، والبيهقي 4 / 336، 337، 5 / 180.
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست