responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 444
الفقراء والجيران والأقارب والأصدقاء، ويأكل هو وأهله منها، وله أن يدعو الناس الفقراء والأغنياء ويطعمهم إياها في بيته ونحوه، والأمر في ذلك واسع، أما الطلقات النارية بالبنادق ونحوها فهي من عادات الناس لا من السنة الشرعية في العقيقة، وتركها حسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (1684)
س[1]: جاء لإنسان ولد بستة أشهر، خرج من أمه حيا ومات بيومه، هل له تمايم أو لا؟
ج[1]: إذا كان الأمر كما ذكرت من خروج الولد من أمه لستة أشهر حيا؛ سن أن يذبح عنه عقيقة، ولو مات بعد ولادته، وذلك في اليوم السابع من ولادته، ويسمى؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن، عن سلمان بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى [1] » ، وما رواه الحسن عن سمرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق، ويسمى [2] » رواه أحمد

[1] صحيح البخاري العقيقة (5471) ، سنن الترمذي الأضاحي (1515) ، سنن النسائي العقيقة (4214) ، سنن أبو داود الضحايا (2839) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3164) ، مسند أحمد بن حنبل (4/17) ، سنن الدارمي الأضاحي (1967) .
[2] سنن الترمذي الأضاحي (1522) ، سنن النسائي العقيقة (4220) ، سنن أبو داود الضحايا (2837) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3165) ، مسند أحمد بن حنبل (5/8) ، سنن الدارمي الأضاحي (1969) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست