responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 41
بأمك بهذا السلف غير مجزئ، بل هو مجزئ، تقبله الله وآجركما عليه، وآجر من أعانكما عليه بالسلف وغيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

اقترض لأجل الحج
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11837)
س2: حينما جاء شهر ذي الحجة كنت أتشوق لزيارة بيت الله الحرام، ولكن الراتب ما زال عليه أسبوع، ولم يكن معي سوى مصاريف الشهر، ولكن إخواني بالعمل أصروا على ذهابي معهم حيث إن العمر غير مضمون، وقام أحدهم بإعطائي مبلغا من المال يكفي كل نفقات الحج، فقلت له: إن القرض والسلف لا يصح بهما الحج، فقال: إذا كان صاحب القرض أو صاحب الدين أذن للمقترض أو للمدين فهذا يصح به الحج، وأنا أعطيتك المبلغ برضائي وبإذني، وذهبت إلى الحج وبعد عودتي مباشرة في نفس الشهر أعطيته نصف الشهر الذي حججت فيه قبل سفري للحج، حيث إنني آخذ راتبي بالشهر الإفرنجي، فالمال الذي حججت به أخذته برضا صاحبه وبرغبة

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست