responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 409
قال: «من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى [1] » ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى [2] » متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] أخرجه أحمد 4 / 312، والبخاري 7 / 132 برقم (5562) ، كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، ومسلم 3 / 1551 برقم (1960) كتاب الأضاحي، باب في وقتها، والنسائي 7 / 224، كتاب الضحايا، باب ذبح الأضحية قبل الإمام، وابن ماجه 2 / 1053 برقم (3152) كتاب الأضاحي، باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة، والطبراني 2 / 174 (1714) ، والطيالسي ص126 (936) ، والحميدي 2 / 341 (775) ، وابن حبان 13 / 234 (5913) ، والطحاوي 4 / 173، والبيهقي 9 / 262، وأبو يعلى 3 / 100 (1532) .
[2] ورد بنحو من هذا اللفظ من حديث البراء، أخرجه أحمد 4 / 281، والبخاري 7 / 132 برقم (5563) كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، ومسلم 3 / 1553 برقم (1961) ، كتاب الأضاحي، باب وقتها، وأبو داود 3 / 96 برقم (2800) ، كتاب الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، والترمذي 4 / 78 برقم (508) ، كتاب الأضاحي، باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة، والنسائي 7 / 222، كتاب الضحايا، باب ذبح الأضحية قبل الإمام، والدارمي 2 / 80، والطحاوي 4 / 172، والبيهقي 9 / 276، والطيالسي ص101 (743) ، والبغوي 4 / 327 (1114) ، وابن حبان 8 / 229 (5908) ، ومن حديث أنس بن مالك أخرجه أحمد 3 / 113 و117، والبخاري 7 / 128، برقم (5546) ، كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية، ومسلم 3 / 1754 برقم (1962) ، كتاب الأضاحي باب وقتها، والنسائي 2 / 192 كتاب العيدين، باب ذبح الإمام يوم العيد وعدد ما يذبح، والبغوي 3 / 326 (1113) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست