التشريك في سبع البدنة والبقرة؛ قياسا على مشروعية التشريك في الشاة عن الرجل وعن أهل بيته؛ لورود الدليل في ذلك.
والقول الثاني: أنه لا يجوز التشريك في سبع البدنة وسبع البقرة، والذين قالوا بهذا القول قالوا: إن الأصل عدم جواز التشريك، والقياس لا يصح؛ لأنه قياس مع النص، والقياس مع النص فاسد الاعتبار، والنص هو ما ورد من الأدلة الدالة على أن كلا من البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة؛ فقد روى الإمام أحمد، عن حذيفة رضي الله عنه قال: «شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة [1] » ، وعن جابر رضي الله عنه قال: «اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن [2] » ، رواه مسلم وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار، عن أنس رضي الله عنه، يحكيه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كان أصحاب [1] رواه الإمام أحمد 5 / 405. [2] أخرجه أحمد 3 / 304، ومسلم 2 / 955 برقم (1318) كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي، وأخرج المرفوع أبو داود 3 / 98 برقم (2807) ، كتاب الضحايا، باب في البقر والجزور عن كم تجزئ؟ والترمذي 3 / 248 برقم (904) كتاب الحج باب ما جاء في الاشتراك في البدنة، وابن ماجه 2 / 1047 برقم 3132 كتاب الأضاحي باب عن كم تجزئ البدنة؟ والنسائي 7 / 222، كتاب الضحايا، باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا، والدارمي 2 / 78، وابن حبان 9 / 315 (4004) .