responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 392
أصل مشروعية الأضحية
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5179)
س[5]: هل جاء الأمر بالضحايا في نص القرآن الكريم، وفي أي آية جاء؟
ج[5]: روي عن قتادة وعطاء وعكرمة أن المراد بالصلاة والنحر في قوله تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [1] {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [2] هو صلاة العيد، ونحر الأضحية. والصواب: أن المراد بذلك: أمر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل صلاته -فريضة كانت أو نافلة- ونحره وذبحه خالصا لله وحده لا شريك له، كما في قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [3] {لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (4)
أما سنة الضحية فقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، وليس بلازم أن يكون كل حكم في القرآن تفصيلا، بل يكفي في الحكم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (5)

[1] سورة الكوثر الآية 1
[2] سورة الكوثر الآية 2
[3] سورة الأنعام الآية 162
(4) سورة الأنعام الآية 163
[5] سورة الحشر الآية 7
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست