responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 390
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6900)
س4: ما حكم من حج وأحرم بالقران، أي: مقرنا الحج بالعمرة، ولم يذبح شاة ولم يطعم ولم يصم، في حين أنه غادر مكة المكرمة وانتهى الحج، وأصبح بعيدا عن بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة؟
ج4: يجب عليه أن يذبح دما يجزئ في الأضحية؛ لقرانه بمكة المكرمة، بنفسه أو من ينوب عنه من الثقات يوزع بين الفقراء، وله أن يأكل منه ويهدي إلى من يشاء، فإن عجز عن الدم صام عشرة أيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الحرام، أو المواطنين فقط، أو الساكنين داخل الحرم؟
ج8: اختلف أهل العلم في المعنى بـ: {حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [1] والراجح أنهم أهل الحرم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سورة البقرة الآية 196
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست