responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 379
سبع البدنة أو سبع البقرة هديا ممن تمتع بالعمرة إلى الحج، أو كان قارنا، وكذلك يجزئ في الأضحية، والأصل في ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة [1] » متفق عليه وفي لفظ: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اشتركوا في الإبل والبقر، كل سبعة في بدنة [2] » رواه البرقاني في صحيحه على شرط الصحيحين وفي رواية قال: «اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن [3] » رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح مسلم الحج (1213) ، مسند أحمد بن حنبل (3/293) .
[2] صحيح مسلم الحج (1213) ، مسند أحمد بن حنبل (3/293) .
[3] أخرجه أحمد 3 / 304، ومسلم 2 / 955 برقم (1318) كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي، وأخرج المرفوع أبو داود 3 / 98 برقم (2807) ، كتاب الضحايا، باب في البقر والجزور عن كم تجزئ؟ والترمذي 3 / 248 برقم (904) كتاب الحج باب ما جاء في الاشتراك في البدنة، وابن ماجه 2 / 1047 برقم 3132 كتاب الأضاحي باب عن كم تجزئ البدنة؟ والنسائي 7 / 222، كتاب الضحايا، باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا، والدارمي 2 / 78، وابن حبان 9 / 315 (4004) .
السؤال الرابع والخامس من الفتوى رقم (3635)
س4: هل يجوز المشارك في النسك يوم النحر جماعة من الفضل بغير عذر، وأن يخرج كل منهم حصة من المال ويشارك في البقر واحدة، ويقولون: إنه على عدد سبع خروف، أو كبش أقرن الذبح وأكل لحمها، أيهما يكون لله الذبح أو أكلها؟
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست