responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 374
مع الشكر والتقدير وعظيم الاحترام لسماحتكم لتوضيح هذا الحكم الشرعي؛ لينتفع به الحجاج ووكلاؤهم. سدد الله خطاكم ونفع بكم خاصة المسلمين وعامتهم، وجزاكم الله عنهم كل خير، حفظكم الله ورعاكم.
ج: يجب ذبح هدي التمتع والقران والأضحية في وقته المحدد، وهو أيام الذبح (يوم العيد وثلاثة أيام بعده) أما ما وجب لترك واجب، أو فعل محظور أو كان صدقة، فيذبح بعد وجود سببه، سواء كان في أيام الذبح أو قبلها أو بعدها، مع وجوب المبادرة إلى أداء الواجب، ويجوز تأخيره عن وقت وجود سببه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (4457)
س4: إذا لم يجد الإنسان هديا ولا تيسر له الحصول عليه إلا بعد خمسة عشر يوما من ذي الحجة، ثم وجده بعد ذلك، هل هو جائز ذبحه، وكذلك المقيم عند أهله إذا كان معسرا في أول الأمر ثم وجده فهل يضحي أم فات الوقت؟
ج4: أولا: يجب على من حج متمتعا أو قارنا أن يذبح هديا في يوم العيد، أو أيام التشريق الثلاثة، فإن لم يجده صام ثلاثة

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست