وطفت وسعيت ثم صليت التراويح، وحدث عندي شك في الوداع، وسألت أحد الرجال المسنين الذين يصلون بجواري من أهل نجد عن الوداع فقال: ما عليك وداع، وخرجت بعد الصلاة من مكة المكرمة بدون وداع، لكن بعد مدة ذكر لي أن علي وداعا، وكذلك بعض الأحاديث التي فيها: «اجعلوا آخر عهدكم بالبيت» ، فأرجو الإفادة في ذلك، وما يجب علي اتخاذه.
ج2: إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجب عليك شيء لخروجك بدون وداع، ولكن في المرة الأخرى إذا أردت السفر بعد العمرة فإنك تطوف للوداع، وهذا أفضل، وإنما يجب طواف الوداع على الحاج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11380)
س: نذر أن يعمر والدته كل سنة يوم العيد، فهل يجوز له أن يعمرها في رمضان أو غيره بدل يوم العيد بدون كفارة، وإذا لم ترغب ذلك فماذا يلزمه؟
ج: إن أعمرت والدتك في رمضان فلا شيء عليك؛ لأنك