responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 317
والعمرة، وعلى كل من المتمتع والقارن هدي يجزئ أضحية، إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام، وإذا أداها الحاج في ذي الحجة بعد أيام التشريق جاز، ولا هدي عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (6542)
س11: ما حكم من يقدم العمرة على الحج مع أن الأولى سنة؟
ج11: الصحيح من قولي العلماء أن العمرة واجبة؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [1] ولأحاديث وردت في ذلك، وإذا أتى بها المسلم قبل الحج في أشهر الحج ثم حج من عامه فهو متمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا أفضل من الإفراد، والقران لمن لم يسق الهدي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لمن لم يسق الهدي من أصحابه رضي الله عنهم: «اجعلوها عمرة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة [2] » .

[1] سورة البقرة الآية 196
[2] الإمام أحمد 1 / 253، 259، / 5، 71، 75، 148، 266، 305، 317، 320، 362، 364، 366، 388، والبخاري 2 / 171-172، 201، 3 / 114، 8 / 128، 129، 162، ومسلم 2 / 874، 879، 883، برقم (1211، 1216) ، وأبو داود 2 / 386، 387، 460 برقم (1788، 1789، 1905) ، والنسائي 5 / 143-144، 248 برقم (2712، 2994) ، وابن ماجه 2 / 1023 برقم (3074) ، والدارمي 2 / 46، وابن خزيمة 4 / 246 برقم (2795) ، وابن حبان 9 / 103 برقم (3793) ، والبيهقي 5 / 3، 4، 31، 40.
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست