responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 296
ج: لا تعارض بين الآية والحديث المذكورين في السؤال، ولم يخالفهما ما ذكر في كتاب الروض المربع وكتاب المنتهى، ولا ما جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله للآية، فإن ليالي منى ثلاث معتبرة مع أيامها، وأيامها الثلاثة معتبرة مع لياليها السابقة.
وعلى هذا يكون المتعجل هو من يكتفي بالمبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، ورمي الجمرات في يوم كل منهما بعد الزوال، وهذا له أن ينفر من مكة إلى بلده أو جهة إقامته بعد رميه الجمرات على ما ذكر قبل غروب الشمس من يوم الثاني عشر، ثم يطوف للوداع.
وأما غير المتعجل فهو الذي يبقى بمنى ليلة اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ويومها حتى يرمي الجمرات بعد زوال اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فإذا رماها بعد الزوال سافر بعد أن يطوف للوداع، كل هذا إذا سبق له أن طاف طواف الإفاضة، وإلا نوى بطوافه الأخير الإفاضة والوداع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست