اليوم، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى الجمار في أيام التشريق بعد الزوال وقال: «خذوا عني مناسككم [1] » ، والأمر يقتضي الوجوب كما سبق؛ فبناء على ذلك فقد حصل على كل من السائل وابنه ترك نسك، فيجب على كل منهما ذبح شاة، فإن لم يستطع صام عشرة أيام، والشاة المجزئة في هذا هي ما تجزئ أضحية، ومحل ذبحها الحرم، وبعد ذبحها توزع على فقراء الحرم، والأصل في إيجاب الشاة أثر ابن عباس رضي الله عنهما: (من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم) [2] .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي [1] سنن النسائي مناسك الحج (3062) . [2] أخرجه مالك في الموطأ 1 / 419، والدارقطني 2 / 244، والبيهقي 5 / 152. الرمي ليلا
الفتوى رقم (1611)
س: رميت الجمار ثاني ليلة، الساعة العاشرة مساء، مع العلم أنني مضطر إلى ذلك، فهل علي إثم في ذلك أم لا؟ مع