responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 264
الاستطاعة، فإن أخر السعي كثيرا ثم سعى أجزأه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حكم السعي بلا طهارة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11972)
س2: حججت عن خالي في عام 1408هـ، وعندما سعيت بين الصفا والمروة انتقض الوضوء، ولكن قدر الله لم أستطع أن أخرج لأجدد الوضوء؛ لأنه كانت عندي والدتي وخالتي، كل واحدة ماسكها في يد؛ لأني أخاف أن أضيعهن، ولا يعرفن المكان، وحصل لي هذا في طواف الوداع أيضا. وما هو الحكم من طاف وسعى ولم يكن على وضوء؟ أرجو الجواب بسرعة إذا كان يجب علي أن أعيد الحج مرة أخرى أو صيام أو دم، أرجو منكم الجواب على الطريق الصحيح. جزاكم الله خيرا.
ج2: سعيك بين الصفا والمروة صحيح، ولو كان بدون طهارة؛ لأنها لا تشترط في السعي، أما طواف الوداع فغير صحيح؛ لأن من شروط الطواف الطهارة، وعليك إعادته ما دمت

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست