responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 246
طواف الحائض
السؤال الأول من الفتوى رقم (11855)
س[1]: هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف؟ أنا لا أريد من جنابكم الجواب المجرد؛ لأني أعرفه، ولكن أريد الدليل. أعانكم الله ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
ج[1]: الطواف بالبيت العتيق كالصلاة؛ فيشترط له ما يشترط لها، إلا أنه أبيح في الطواف الكلام، فالطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر، ثم تغتسل، فقد ثبت في الصحيحين: أن عائشة رضي الله عنها قالت: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: "مالك؟ لعلك نفست"، فقلت: نعم، قال: "هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري [1] » ، وفي رواية لمسلم: «فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا

[1] أخرجه مالك 1 / 411، والشافعي 1 / 389-390، وأحمد 6 / 273، والبخاري 1 / 77، 79، 2 / 171، 6 / 235، 237، ومسلم 2 / 873-874 برقم (1211 [120] ) ، وأبو داود 2 / 383 برقم (1782) ، والنسائي 1 / 153، 180 برقم (290، 348) ، وابن ماجه 2 / 988 برقم (2963) ، وابن خزيمة 4 / 302 برقم (2936) ، وابن حبان 9 / 142، 143 برقم (3834، 3835) ، والبيهقي 1 / 308، 5 / 3، 86، والبغوي 7 / 122، 123 برقم (1913، 1914)
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست