الفتوى رقم (11339)
س: أديت فريضة الحج، وكان بصحبتي ستة رجال وسبع نساء، أحرمنا جميعا بالعمرة من أبيار علي، وعند وصولنا إلى البيت الحرام وقبل الدخول وجدنا ازدحاما شديدا؛ مما أدى إلى مضايقتنا خوفا من ضياع النساء، وقبل دخول باب البيت الحرام قلت لوالدي: دعنا نتوضأ، وكنت لست على وضوء
تتوجه إلى مكة محرما في أسرع وقت، وتطوف بالبيت وتسعى ثم تحلق أو تقصر، وبذلك تمت عمرتك، إلا أن تكون جامعت امرأتك بعد الطواف والسعي المذكورين فإن العمرة تكون فاسدة، وعليك أن تقضيها كما ذكرنا، ثم تعتمر عمرة أخرى بدلا منها من الميقات الذي أحرمت بالأولى منه، وعليك ذبح شاة في مكة تقسم بين فقرائها إذا كان حصل منك جماع بعد الطواف والسعي اللذين فعلتهما وأنت تظن أنك على طهارة، وعليك قضاء صلاة الظهر أربعا، مع التوبة والاستغفار من تساهلك في أمر عدم عنايتك بسؤال أهل العلم المعروفين في المسجد الحرام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز