responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 237
غيره إلا إذا كان حاجا عنه أو معتمرا؛ فينوب عنه فيه تبعا لجملة الحج أو العمرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الطهارة شرط لصحة الطواف
السؤال الأول من الفتوى رقم (11200)
س1: اغتسلت من الميقات للإحرام، وذلك في رمضان الماضي، ونسيت أن أتوضأ بعد الغسل، وصليت بالميقات وطفت بهذا الغسل، وصليت به الظهر، وبعد أن ذكرت وأنا في نفس الحرم هل فيه من مفتي، ولم أجد أحدا في ذلك الوقت، فقال أحد الجنود: فيه رجل سوف يفتيك، فذهبت إليه فسألته عن طوافي وصلاتي بذلك الغسول دون وضوء، فقال: لي إن صلاتي وطوافي صحيحة. فما هو الصواب في ذلك؟
وإذا كان غسلي لا يكفي عن الوضوء فماذا أفعل في صلاة الظهر وطوافي، وهل عمرتي صحيحة؟
ج1: الفتوى المذكورة غير صحيحة، ولا تزال محرما بالعمرة؛ إذا كنت لم تعد للطواف وأنت طاهر، وعليك: أن

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست