الطواف داخل حجر إسماعيل
السؤال الأول من الفتوى رقم (1775)
س[1]: هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء طوافه؟
ج[1]: لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر إسماعيل، ولا يجزئه ذلك لو فعله؛ لأن الطواف بالبيت، والحجر من البيت؛ لقول الله سبحانه: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [1] ولما روى مسلم وغيره، عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر، فقال: "هو من البيت [2] » ، وفي لفظ قالت: إني نذرت أن أصلي في [1] سورة الحج الآية 29 [2] البخاري 2 / 156، ومسلم 2 / 973 برقم (1333 [405] ) ، وابن ماجه 2 / 985 برقم (2955) ، والدارمي 2 / 54، وابن أبي شيبة 2 / 496، والطيالسي (ص / 198) برقم (1393) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 184.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز