responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 219
الفتوى رقم (13616)
س: لقد اعتمرت مع والدي، وعند السعي بدأنا بالصفا، ولكننا كنا نعد ذهابنا من الصفا إلى المروة نصف شوط، بحيث كنا نعد ذهابنا من الصفا إلى المروة ثم رجوعنا إلى الصفا مرة أخرى شوطا واحدا بدلا من كونه شوطين بحيث كان مجموع سعينا ما يقارب خمسة عشر شوطا، فهل علينا في ذلك شيء؟ علما بأننا كنا نجهل الصواب، علما بأني اعتمرت بعد تلك العمرة عمرتين، وكان سعيهما على الوجه الصحيح. أفتونا أثابكم الله.
وبعد انتهائي من مناسك العمرة قصرت من رأسي قدر أنملة أو أنملتين من مقدمة رأسي فقط، وبعد ذلك لبست ثيابي وبعد رجوعي إلى بلدي علمت أن تقصير بعض الرأس لا يجزئ، علما بأن فعلي ذلك كان عن جهل مني، فهل علي شيء في ذلك؟ وإن كانت علي فدية فهل يجوز ذبحها في منى؟
ج: أولا: زيادتك في أشواط السعي في العمرة عن جهل نرجو ألا حرج عليك؛ لأنك معذور، ويجزئك منها السبعة الأولى لعمرتك.

وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست