responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 169
الفتوى رقم (12933)
س: نحن أربعة أفراد من منسوبي جمعية الهلال الأحمر السعودي، تم ترشيحنا للعمل الإسعافي في المشاعر المقدسة في حج عام 1408هـ، وكنا ننوي العمرة أثناء دخولنا مكة،

الغسل، أم بعد الغسل للإحرام؟
ج3: إذا أراد مريد النسك للعمرة أو الحج التطيب عند الإحرام قبل التلبية بالحج أو العمرة فله ذلك، والأولى أن يكون بعد الاغتسال؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت [1] » متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] أخرجه مالك 1 / 328، وأحمد 6 / 39، 98، 107، 130، 162، 181، 186، 192، 200، 207، 209، 214، 216، 237، 238، 244، 245، والبخاري 2 / 145، 195، 7 / 60، 61، ومسلم 2 / 846، 847، 849 برقم (1189، 1191) ، واللفظ له، وأبو داود 2 / 359 برقم (1745) ، والترمذي 3 / 259 برقم (917) ، والنسائي 5 / 136-139 برقم (2684-2693) ، وابن ماجه 2 / 976 برقم (2926) ، والدارمي 2 / 33، والدارقطني 2 / 274، وابن حبان 9 / 86 برقم (3772) ، وأبو يعلى 7 / 353 برقم (4391) ، وابن خزيمة 4 / 155، 156 برقم (2581-2583) ، وابن حزم في المحلى 7 / 86 مسألة 825، والبيهقي 5 / 34.
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست