responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 160
الكتاب والسنة الصحيحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: أنواع الإحرام ثلاثة: الأول: الإحرام بالحج فقط، ومن حج مفردا فلا يجب عليه هدي. الثاني: الإحرام بالحج والعمرة معا، وهذا يسمى قارنا، ويسمى أيضا متمتعا، ويجب على القارن هدي. الثالث: الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ويتحلل منها ثم يحج في نفس السنة، ويسمى من فعل هذا متمتعا، ويجب عليه هدي، ومن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه، أو محل إقامته، وأفضل أنواع النسك الثلاثة: التمتع بالعمرة إلى الحج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (1420)
س: حججت هذا العام عن والدتي ونويت بالحج التمتع، لكن لضيق الوقت الزمني علي نويت الإفراد، وثانيا: إنني عندما قدمت مكة في اليوم الثامن لم أتمكن من المبيت بمنى، وثالثا: عندما رجعنا من عرفات لم أتمكن من المبيت في منى، ورابعا: رميت الجمرات في الساعة الرابعة قريبا من بعد منتصف الليل

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست