يهلون منها [1] » .
فعلى كل مسلم مر بميقات من هذه المواقيت وهو عازم على الحج أو العمرة أن يحرم بما عزم عليه من الميقات الذي مر به، سواء كان من أهل هذه البلاد المذكورة أم من غير أهلها؛ لقوله في الحديث: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة [2] » ، ومن كان خارجا عن هذه المواقيت ولم يكن طريقه على ميقات منها أحرم بما عزم عليه إذا حاذى أول ميقات يمر به برا أو بحرا أو جوا، حتى من كان ميقاته في الأصل الجحفة يحرم اليوم إذا حاذاها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] أخرجه أحمد 1 / 238، 249، 252، 332، 339، والبخاري 2 / 142، 143، 216، ومسلم 2 / 838-839، 839 برقم (1181) ، وأبو داود 2 / 353، 353-354 برقم (1737، 1738) ، والنسائي 5 / 123-124، 125-126، 126 برقم (2654، 2657، 2658) ، والدارمي 2 / 30، والدارقطني 2 / 237، 238، وابن خزيمة 4 / 158، 159 برقم (2590، 2591) ، والطبراني 11 / 18 برقم (10911) ، والبيهقي 5 / 29. [2] صحيح البخاري الحج (1524) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، سنن النسائي مناسك الحج (2654) ، مسند أحمد بن حنبل (1/332) ، سنن الدارمي المناسك (1792) .
الفتوى رقم (5821)
س: لي زوجة وأطفال كثير عددهم تسعة، منهم بنت بالغ وولد، أما الباقون فتتراوح أعمارهم من اثنتي عشرة سنة، إلى تسع سنوات، ومنهم صغار فمن السابعة إلى ثمانية أشهر، وأرغب أخذهم جميعا إلى مكة المكرمة للعمرة في شهر رمضان إن شاء الله، كما أرغب الحج أنا وزوجتي فقط. فهل يلزمني