responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 13
لا بد لها من توبة؛ لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر [1] » وذهب الإمام ابن المنذر رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن الحج المبرور يكفر جميع الذنوب؛ لظاهر الحديثين المذكورين.
ثانيا: يجوز الاتجار في مواسم الحج، أخرج الطبري في تفسيره بسنده، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [2] وهو: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده [3] .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] أخرجه أحمد 2 / 229، 359، 400، 414، 484، 506، ومسلم 1 / 209 برقم (233) واللفظ له، والترمذي 1 / 418 برقم (214) ، وابن ماجه 1 / 196، 345، برقم (598، 1086) ، وابن خزيمة 1 / 162، 3 / 158 برقم (314، 1814) ، وابن حبان 5 / 25، 6 / 176 برقم (1733، 2418) ، والطبراني 4 / 155 برقم (3989) ، والحاكم 1 / 119-120، 4 / 259 بنحوه، وأبو عوانة 2 / 20، والبيهقي 2 / 466، 467، 10 / 187، والبغوي 2 / 177 برقم (345) .
[2] سورة البقرة الآية 198
[3] تفسير ابن جرير 4 / 162 برقم (3761) تحقيق أحمد شاكر، وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 1 / 222.
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست