responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 104
للزوج النصف والباقي للأب ولا شيء لإخوتها؛ لأن الأب يسقطهم. وأما ابنتها التي توفيت قبلها فلا ترث من أمها؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث حين موت المورث، وهو مفقود هنا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (3805)
س: توفي عبد الله بن سليمان بن رويشد وهو لم يحج، وحصر ماله بعده عشرة آلاف ريال منها سعي الوكيل، وهو متوفى عن ولدين سليمان ومحمد، وحصة من أمهما، وهيا من أم ثانية، فهل يؤخذ من هذا المال حجة لصاحبه أم الورثة أولى به؟
ج: يؤخذ من مال المتوفى ما يكفي لحجة الفرض، وما بقي بعد ذلك المقدم فيه وفاء دينه إن كان عليه دين ثابت، ثم تنفيذ وصيته الشرعية، والباقي بعد ذلك يقسم على الورثة، لكن إن كانت هذه النقود ثمن أثاث بيته وثمن مسكنه ونحو ذلك فلا حج عليه؛ لأنه والحال ما ذكر يعتبر فقيرا وغير مستطيع للحج، إلا أن يسمح الورثة بإخراج الحجة من المبلغ تبرعا منهم، فلهم أجر ذلك.

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست