responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 101
الحج عن الميت من تركته
الفتوى رقم (1366)
س: والدي توفي ولم يحج فريضة الإسلام، وخلف قطعة أرض، وأرغب تأدية الفريضة عن والدي إلا أنني أسأل: هل يكون من تركة والدي أم من مالي؟
ج: إذا كان والدك توفي وهو مستطيع الحج بنفسه وماله ولم يحج أخرج عنه مما خلفه أجرة حجة يحج عنه بها؛ لوجوبها عليه؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [1] ولما في الصحيحين واللفظ للبخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "نعم"، وذلك في حجة الوداع [2] » وفي صحيح البخاري «أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين

[1] سورة آل عمران الآية 97
[2] صحيح البخاري الحج (1513) ، صحيح مسلم الحج (1334) ، سنن الترمذي الحج (928) ، سنن النسائي مناسك الحج (2642) ، سنن أبو داود المناسك (1809) ، سنن ابن ماجه المناسك (2907) ، مسند أحمد بن حنبل (1/251) ، موطأ مالك الحج (806) ، سنن الدارمي المناسك (1833) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 11  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست