responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 732
ج3: إذا مات المسلم وهو مصر على كبيرة من الكبائر، كشرب الخمر والربا والزنى والسرقة ونحو ذلك، وكذلك من قتل نفسه متعمدا فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، ونغسله ونكفنه ونصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين ما لم يستحل هذه الكبائر؛ لقول الله سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [1] ولما تواترت به الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من إخراج العصاة من النار يوم القيامة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سورة النساء الآية 48
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5634) :
س3: هل يدخل الجندي في الجنة؛ لأنه يقتل نفسا حين وقع النزاع للدفاع عن وطن؟
ج3: نعم، إذا مات على الإسلام وما ارتكبه المسلم من
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 732
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست