responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 417
السؤال الأول من الفتوى رقم (9686) :
س1: هل يجوز تكفير من يصلي في الضريح من أجل التبرك بذلك الولي إن كان وليا؟

بعض العائلات ويأتون ببعض الأطعمة ويتصدقون بها داخل هذا المسجد، فهل يجوز هذا وما حكم الصلاة في هذا المسجد أرجو من سماحتكم توضيح كل ما ترونه صالحا في هذا الموضوع وذلك للإفادة.
ج1: أولا: لا تجوز الصلاة في كل مسجد فيه قبر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن من اتخذ القبور مساجد.
ثانيا: لا يجوز اتخاذ المسجد الذي فيه القبر محلا للصدقات وإطعام الطعام؛ لأن ذلك بدعة ووسيلة إلى التبرك بصاحب القبر، فإن كانت الصدقة بذلك تقربا إلى صاحب القبر صار ذلك شركا أكبر.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست