responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 415
و {لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا} [1] مع أننا سمعنا منكم أنه يمنع البناء على القبور أليس هذا دليلا على جواز البناء على القبور؟
ج[1]: الأمر كما سمعتم منا عن تحريم بناء المساجد على القبور؛ للأدلة الكثيرة الدالة على ذلك، ولكونه وسيلة لعبادة أهلها من دون الله، وليس في الآية المذكورة دليل على البناء؛ لكونها حكاية لماض وفعل أناس دلت الأدلة الشرعية على خلافه وذمهم عليه.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سورة الكهف الآية 21
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7353) :
س2: ما بال قوم يسبون بالدين ما حكمهم في الإسلام وإن كانوا الدرجة الأولى من القرابة (الأب - الأخ) مثلا وما حكم الإسلام في الأضرحة الموجودة هي ضريح إبراهيم الدسوقي - السيد البدوي - الحسين وما شابه ذلك. وما حكم المساجد التي توجد فيها هذه القبور، وهل ينطبق عليها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما معناه: «لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد [1] » ؟
ج2: أولا: سب دين الإسلام ردة عظيمة عن الإسلام إذا

[1] صحيح البخاري الجنائز (1390) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ، سنن النسائي المساجد (703) ، مسند أحمد (6/274) ، سنن الدارمي الصلاة (1403) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 1 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست